بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 يخص طائفة العاملين بالإذاعة - أثر ذلك: - إعمال حكمه على هؤلاء العاملين دون غيرهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية في الحكومة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net